انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب مناسك الحج

سنن النسائي ⁦2642⁩

باب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ، ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦2642⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ

أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ

رواه النسائي (2642، 5392) وأحمد (2153).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( فَحَوَّلَ وَجَّهَهُ مِنْ الشِّقّ الْآخَر ) أَيْ فَحَوَّلَ الْفَضْل وَجْهه مِنْ الشِّقّ الْآخَر إِلَى شِقّ الْخَثْعَمِيّة يَنْظُر إِلَيْهَا أَوْ كَلِمَة مِنْ بِمَعْنَى إِلَى وَضَمِير حَوَّلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِالشِّقِّ الْآخَر هُوَ شِقّ الْخَثْعَمِيّة سُمِّيَ آخَر لِكَوْنِ الْفَضْل كَانَ نَاظِرًا قَبْل ذَلِكَ إِلَى غَيْر شِقّهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2642
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 2642
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2642

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (7)
  • البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1060)أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
  • السنن الكبرى للنسائي (3511)إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ
  • السنن الكبرى للنسائي (5745)أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لا يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا ، وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ ، فَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ مِنَ ا
  • المعجم الكبير للطبراني (15146)أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، فَأَخَذَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ مِنَ الش
  • المعجم الكبير للطبراني (15150)أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهَا : نَعَمْ
  • المعجم الكبير للطبراني (15151)أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهَا : نَعَمْ
  • المعجم الكبير للطبراني (15154)أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ , حُجِّي عَنْهُ