الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ
" خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "
رواه النسائي (2833).
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 2833 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
صحيحSahih Muslim |
الحديث |
رقم 2833 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 2833 |
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (3)
- أخبار مكة للأزرقي (827)مِنَ الدَّوَابِّ خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
- السنن الكبرى للنسائي (3701)مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
- المعجم الكبير للطبراني (18920)خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الإِحْرَامِ : الْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحِدَأَةُ