انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب النكاح

سنن النسائي ⁦3311⁩

باب الْقَدْرِ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ‏.‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3311⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ كَتَبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ نَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ أَنَّ شُرَيْحًا، حَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولاَنِ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ‏.‏ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيَّ حَدَّثَنَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ ‏

"‏ لاَ تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ ‏"

رواه النسائي (3311).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( الْخَطْفَة ) أَيْ الرَّضْعَة الْقَلِيلَة يَأْخُذهَا الصَّبِيّ مِنْ الثَّدْي بِسُرْعَةِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ إسناده صحيحSahih Isnaad الإسناد فقط رقم 3311
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3311
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ إسناده صحيحSahih Isnaad الإسناد فقط رقم 3311

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • السنن الكبرى للنسائي (5277)لا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ ، وَالْخَطْفَتَانِ
  • المحدث الفاصل بين الرواي والواعي (457)لا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةِ وَالْخَطْفَتَانِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4641)لا تُحَرَّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1127⁩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تُحَرِّمُ اَلْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.‏ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1450)‏، ووقع في "أ": "ولا المصتان".‏ بزيادة: "لا".‏

الراوي: عائشة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3164⁩

وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرضعة أَو الرضعتان» وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والمصتان» وَفِي أُخْرَى لِأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الإملاجة والإملاجتان» . هَذِه رِوَايَات لمُسلم

الراوي: أم الفضل بنت الحارث + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1133⁩

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ, وَكَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ.‏ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي (1152)‏ وعنده "في الثدي" بعد قوله: "الأمعاء" وقال: "هذا حديث حسن صحيح…

الراوي: أم سلمة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23503⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

الراوي: عائشة + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15528⁩

قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

الراوي: عبد الله بن الزبير