انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الطلاق

سنن النسائي ⁦3501⁩

باب عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء متفق عليه سنن النسائي ⁦3501⁩

الراوي:أم سلمة رضي الله عنها

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ عَنْ أُمِّهَا، قَالَ نَعَمْ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا أَتَكْتَحِلُ فَقَالَ ‏

"‏ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا حَوْلاً ثُمَّ خَرَجَتْ فَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"

رواه النسائي (3501)، البخاري (5338، 5706)، مسلم (1488c) وأحمد (25293، 25433).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦5338⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( فِي شَرّ أَحْلَاسهَا ) بِفَتْحِ هَمْزَة جَمْع حِلْس بِكَسْرِ حَاء وَسُكُون لَام وَهُوَ كِسَاء يَلِي ظَهْرَ الْبَعِير أَيْ شَرُّ ثِيَابهَا مَأْخُوذٌ مِنْ حِلْس الْبَعِيرِ ( فَلَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ) أَيْ فَلَا تَصْبِرُ فِي الْإِسْلَام أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا إِنْكَارًا لِطَلَبِ التَّرَبُّص بَعْد أَنْ خَفَّفَ اللَّه تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ مَا خَفَّفَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3501
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 3501
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3501

روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦25293⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُوا الْكُحْلَ قَالُوا نَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا قَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا…

الراوي: أم سلمة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦25433⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ رَسُولُ…

الراوي: أم سلمة

وأخرجه أيضًا… (5)
  • الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (117)كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا أَوْ فِي أَحْلاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلا ، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَلا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
  • السنن الكبرى للبيهقي (14222)امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَرَمَدَتْ فَخَشَوْا عَلَى عَيْنِهَا ، فَأَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ , فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَكْتَحِلْ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا أَوْ فِي شَرِّ أَبْنِيَتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ ر
  • السنن الكبرى للنسائي (5496)امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا ، أَتَكْتَحِلُ ؟ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا حَوْلا ، فَإِذَا مَرَّ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
  • المعجم الكبير للطبراني (19295)قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا حَوْلا ، فَإِذَا كَانَ حَوْلا رَمَتْ بِبَعْرَةٍ أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ؟
  • المنتقى من السنن المسندة (757)قَدْ كَانَتْإِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا أَوْ فِي أَحْلاسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا حَوْلا ، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ، أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1106⁩

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلَا تَكْتَحِلْ, وَلَا تَمَسَّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.‏ } مُتَّفَقٌ…

+ 14 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦22963⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

الراوي: عائشة + 12 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦25540⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…

الراوي: أم حبيبة + 13 رواية أخرى

لم يُحكم عليه صحيح البخاري ⁦5337⁩

قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ…

الراوي: أم سلمة + 7 روايات أخرى مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25247⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ…

الراوي: حفصة + 5 روايات أخرى