انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الحيض والاستحاضة

سنن النسائي ⁦358⁩

باب ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦358⁩

الراوي:فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي وَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَلْتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ ‏"

رواه النسائي (358، 211، 3553)، أبو داود (280)، ابن ماجه (620) وأحمد (26094، 26346).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦280⁩

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 358
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 358
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 358

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن النسائي ⁦211⁩

"‏ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ ‏"‏ هَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَقْرَاءَ حِيَضٌ ‏.‏

الراوي: فاطمة بنت أبي حبيش مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦26094⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ…

الراوي: فاطمة بنت أبي حبيش

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦26346⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى…

الراوي: فاطمة بنت أبي حبيش

وأخرجه أيضًا… (9)
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (3112)فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ ، فَلا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ الْقَرْءُ ، فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ
  • التمهيد لابن عبد البر (2368)ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ ، فَلا تُصَلِّي ، وَإِذَا مَرَّ الْقَرْءُ ، فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ
  • التمهيد لابن عبد البر (2513)ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي ، فَإِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1437)فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ , فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلا تُصَلِّي , فَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ
  • السنن الكبرى للنسائي (212)فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قَرْؤَكِ فَلا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي ، مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ
  • السنن الكبرى للنسائي (5547)إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (260)ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلا تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مِنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ
  • الناسخ والمنسوخ للنحاس (128)إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلا تُصَلِّي , فَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مِنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ
  • تهذيب الكمال للمزي (3295)ذَلِكَ عَرَقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ ، فَلا تُصَلِّي ، وإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرُوءِ إِلَى الْقُرُوءِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦68⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ اَلصَّلَاةَ? قَالَ: "لَا.‏ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ, وَإِذَا…

الراوي: عائشة + 38 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦140⁩

وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: { كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً, فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَسْتَفْتِيهِ, فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ, أَوْ سَبْعَةً, ثُمَّ اِغْتَسِلِي, فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ, أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ…

الراوي: حمنة بنت جحش + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25491⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

الراوي: أم سلمة + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦139⁩

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: { لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ اَلْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (296)‏، عن…

+ روايتان أخريان