انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الحيض والاستحاضة

سنن النسائي ⁦363⁩

باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦363⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، مِنْ حِفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ‏"

رواه النسائي (363، 216) وأبو داود (286، 304).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦286⁩

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 363
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 363
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 363

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (21)
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (3113)إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضٍ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ ، يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (3114)دَمَ الْحَيْضَةِ دَمٌ أَسْوَدُ ، يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ ، فَتَوَضَّئِي ، وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (777)دَمَ الْحَيْضَةِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (314)إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ . فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
  • التمهيد لابن عبد البر (2510)إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
  • التمهيد لابن عبد البر (3952)إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ
  • الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (1149)إِذَا كَانَ الْحِيضَةُ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ ، فَإِنْ كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا هُوَعِرْقٌ
  • الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (1150)دَمَ الْحَيْضَةِ أَسْوَدَ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضِّئي وَصَلِّي
  • السنن الكبرى للبيهقي (1415)كَانَتْ تُسْتَحَاضُ , فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ دَمَ الْحَيْضَةِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ , وَإِذَا كَانَ الآخَرَ فَتَوَضَّئِيوَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
  • السنن الكبرى للبيهقي (1416)إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضةِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ , وَإِذَا كَانَ الآخَرُ ، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (215)أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
  • السنن الكبرى للنسائي (216)إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي
  • المحلى بالآثار لابن حزم (261)دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
  • المستدرك على الصحيحين (574)إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
  • سنن الدارقطني (686)إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ , وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
  • سنن الدارقطني (687)دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ , وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي
  • سنن الدارقطني (688)إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ , وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ
  • صحيح ابن حبان (1375)دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي
  • مشكل الآثار للطحاوي (2302)دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ , وَإِذَا كَانَ الآخَرُ ؛ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي .
  • معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي (193)إِذَا كَانَ الْحَيْضَةَ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ ، فَإِنْ كَانَ الآخَرَ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ “
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (521)إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ , وَإِذَا كَانَ الآخَرُ , فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي , فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦68⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ اَلصَّلَاةَ? قَالَ: "لَا.‏ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ, وَإِذَا…

الراوي: عائشة + 38 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦140⁩

وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: { كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً, فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَسْتَفْتِيهِ, فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ, أَوْ سَبْعَةً, ثُمَّ اِغْتَسِلِي, فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ, أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ…

الراوي: حمنة بنت جحش + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25491⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

الراوي: أم سلمة + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦139⁩

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: { لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ اَلْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (296)‏، عن…

+ روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦26094⁩

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ…

الراوي: فاطمة بنت أبي حبيش + 6 روايات أخرى