انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الهبة

سنن النسائي ⁦3689⁩

باب رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ‏.‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3689⁩

الراوي:عبد الله بن عمرو رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ‏"

رواه النسائي (3689)، ابن ماجه (2378) وأحمد (6418).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن ابن ماجه ⁦2378⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( لَا يَرْجِعُ أَحَد فِي هِبَته ) أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ الرُّجُوع وَهَذَا لَا يَنْفِي صِحَّة الرُّجُوع إِذَا رَجَعَ صَارَ الْمَوْهُوب مِلْكًا لَهُ وَإِنْ كَانَ الْفِعْل غَيْر لَائِق ( إِلَّا وَالِد مِنْ وَلَده ) مَنْ لَا يَرَى لَهُ الرُّجُوع يَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَهُ عَنْهُ وَيَصْرِفَهُ فِي نَفَقَته عِنْد الْحَاجَة كَسَائِرِ أَمْوَاله ( كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ) قِيلَ هُوَ تَحْرِيم لِلرُّجُوعِ وَقِيلَ تَقْبِيح وَتَشْنِيع لَهُ لِأَنَّهُ شَبَّهَ بِكَلْبٍ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَعَوْدُ الْكَلْب فِي قَيْئِهِ لَا يُوصَفُ بِحُرْمَةٍ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 3689
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3689
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 3689

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (7)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (1621)لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11102)لا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلا الْوَالِدُ ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (11103)لا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ ، إِلا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
  • السنن الكبرى للنسائي (6287)لا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (38005)لا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
  • سنن الدارقطني (2611)لا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ , وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4463)لا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَةٍ إِلا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3021⁩

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ» . رَوَاهُ…

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦930⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ‏- , عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ , ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ; إِلَّا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِم ُ 1‏ .‏…

+ 3 روايات أخرى

الموضوعات