انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الهبة

سنن النسائي ⁦3692⁩

باب رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ‏.‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3692⁩

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ مِنْ وَلَدِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ طَاوُسٌ كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيرٌ عَائِدٌ فِي قَيْئِهِ فَلَمْ نَدْرِ أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلاً قَالَ ‏"‏ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ثُمَّ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ‏"

رواه النسائي (3692).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( إِلَّا مِنْ وَلَده ) أَيْ لَا يَحِلُّ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3692
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3692
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih Lighairihi الحديث رقم 3692

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للنسائي (6290)لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلا مِنْ وَلَدِهِ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4464)لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ، إِلا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ . قَالَ طَاوُسٍ : كُنْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا صَغِيرٌ : عَائِدٌ فِي قَيْئِهِ ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ ضُرِبَ لَهُ مَثَلا ، قَالَ : فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، يَأْكُلُ ، ثُمَّ يَق

في الموضوع نفسه