أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ "
رواه النسائي (3704).
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 3704 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
حسنHasan |
الحديث |
رقم 3704 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
صحيحSahih Lighairihi |
الحديث |
رقم 3704 |
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (4)
- السنن الصغير للبيهقي (1018)لا يَحِلُّ لأَحَدٍ يَهَبُ لأَحَدٍ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ
- السنن الكبرى للبيهقي (11100)لا يَحِلُّ لأَحَدٍ هِبَةٌ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ
- السنن الكبرى للنسائي (6302)لا يَحِلُّ لأَحَدٍ يَهَبُ هِبَةً ، يَعُودُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ
- المدونة الكبرى لمالك بن أنس (604)لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إلَّا الْوَالِدَ
في الموضوع نفسه
صحيح
سنن النسائي 3692
مشروح