انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب العمرى

سنن النسائي ⁦3757⁩

باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ‏.‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦3757⁩

الراوي:عبد الله بن عمرو رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، ح وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ ‏

"‏ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"

رواه النسائي (3757، 2540)، أبو داود (3547)، ابن ماجه (2388) وأحمد (6440).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3547⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا مِنْ مَالِهِ لَكِنْ الرِّوَايَة السَّابِقَة صَرِيحَة فِي أَنَّ الْكَلَام فِي مَالهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 3757
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 3757
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 3757

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6440⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ…

الراوي: عبد الله بن عمرو

وأخرجه أيضًا… (5)
  • السنن الكبرى للبيهقي (10482)لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (2303)لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
  • السنن الكبرى للنسائي (6356)لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ ، إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
  • مسند عبد الله بن المبارك (210)لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
  • مصنف عبد الرزاق (16109)لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦870b⁩

وَفِي لَفْظٍ: { لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 2 / 179 و 184 )‏، وأبو داود ( 3547 )‏، والنسائي ( 5 / 65 ‏- 66 )‏، وابن ماجه ( 2388 )‏، والحاكم ( 2 / 47 )‏.‏ وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا…

+ رواية أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن ابن ماجه ⁦2389⁩

"‏ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ ‏"‏ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ نَعَمْ ‏.‏ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا

مشروح