انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الضحايا

سنن النسائي ⁦4423⁩

باب النَّهْىِ عَنِ الأَكْلِ، مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4423⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ ‏.‏

رواه النسائي (4423)، مسلم (1970c) وأحمد (4665).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله " نَهَى أَنْ تُؤْكَل " أَيْ نَهَى لِصَاحِبِ الْأَضَاحِيّ عَنْ إِبْقَاء اللُّحُوم إِلَى مَا بَعْد ثَلَاث وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْفُقَرَاء وَقَالَ الْقَاضِي يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ اِبْتِدَاء الثَّلَاث مِنْ يَوْم ذَبَحَهَا وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ يَوْم النَّحْر بِأَنْ تَأَخَّرَ ذَبْحهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق قَالَ وَهَذَا أَظْهَر ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4423
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Muslim الحديث رقم 4423
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4423

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • السنن الكبرى للبيهقي (17674)نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (17688)أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (4393)نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ
  • مسند إسحاق بن راهويه (1425)أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ، وَأَنْ كُنَّا لَنَدْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، قُلْتُ : فَمَا اضْطَرَّكُمْ إِلَى ذَلِكَ ؟ فَضَحِكَتْ ، قَالَت

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21880⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارٌ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ…

الراوي: بريدة + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه الأدب المفرد ⁦563⁩

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ضَحَايَاكُمْ، لاَ يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ‏.‏ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كُلُوا…

+ 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19802⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْ يَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ…

الراوي: نبيشة الهذلي + 14 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4330⁩

قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه صحيح البخاري ⁦5573⁩

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ‏.‏ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نَحْوَهُ‏.‏

+ 3 روايات أخرى