لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4665
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ
رواه أحمد (4665)، مسلم (1970c) والنسائي (4423).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي 4423
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 1970c
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
سنن النسائي 4423
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
وأخرجه أيضًا… (4)
- السنن الكبرى للبيهقي (17674)نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (17688)أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ
- السنن الكبرى للنسائي (4393)نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ
- مسند إسحاق بن راهويه (1425)أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ، وَأَنْ كُنَّا لَنَدْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، قُلْتُ : فَمَا اضْطَرَّكُمْ إِلَى ذَلِكَ ؟ فَضَحِكَتْ ، قَالَت