الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ "
رواه النسائي (4467، 4466، 4468، 4470، 4471، 4473، 4480)، البخاري (2107)، مسلم (1531d) وأحمد (370، 4254، 4338).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 2107
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 4467 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
إسناده صحيحIsnaad Sahih |
الإسناد فقط |
رقم 4467 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 4467 |
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2107
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1531d
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 4466
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 4468
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه سنن النسائي 4470
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 4471
الراوي: عبد الله بن عمر
عرض الروايات (11)
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 4473
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 4480
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 370
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4254
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4338
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (25)
- السنن الصغير للبيهقي (854)إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (9662)إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (9663)الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا
- السنن الكبرى للبيهقي (9668)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- السنن الكبرى للبيهقي (9669)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- السنن الكبرى للبيهقي (9670)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- السنن الكبرى للبيهقي (9684)إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ , فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (9685)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ
- السنن الكبرى للنسائي (5847)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ خِيَارًا
- السنن الكبرى للنسائي (5848)الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
- السنن الكبرى للنسائي (5849)إِذَا تَبَايَعَ الْمُبْتَاعَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِنْ كَانَ عَنْ خِيَارِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
- السنن الكبرى للنسائي (5850)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولَ : اخْتَرْ
- السنن الكبرى للنسائي (5851)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ : أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ : اخْتَرْ
- السنن الكبرى للنسائي (5853)الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا
- السنن الكبرى للنسائي (5860)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
- المنتقى من السنن المسندة (609)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ
- المنتقى من السنن المسندة (611)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- صحيح ابن حبان (5021)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1053)“ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا “
- مستخرج أبي عوانة (3911)إِذَا ابْتَاعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَيْعِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ . وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ : فَإِذَا كَانَ ثَمَّ خِيَارٌ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
- مستخرج أبي عوانة (3912)إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
- مستخرج أبي عوانة (3914)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
- مستخرج أبي عوانة (3915)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ : اخْتَرْ
- مستخرج أبي عوانة (3916)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْيَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ
- مستخرج أبي عوانة (3918)الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ . وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونَ بَيْعَ الْخِيَارِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 59
الراوي: حكيم بن حزام + 19 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 6434
الراوي: عبد الله بن عمرو + 12 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 826
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4884
الراوي: عبد الله بن عمر + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 1367
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 19283
الراوي: سمرة + 8 روايات أخرى