حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَ نَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ وَلاَ الْعِذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ "
رواه النسائي (4552).
الشرح القديم
السندي — حاشية السندي على سنن النسائي
قَوْله ( إِنَّا لَا نَجِد الصَّيْحَانِيّ ) هُوَ ضَرْب مِنْ التَّمْر وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِالْعِذْقِ أَيْضًا نَوْع مِنْ التَّمْر ( بِجَمْعِ التَّمْر ) بِتَمْرٍ مُخْتَلَط مِنْ أَنْوَاع مُتَفَرِّقَة وَلَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ وَلَا يَكُون غَالِبًا إِلَّا رَدِيئًا أَيْ إِنَّ أَهْل التَّمْر الْجَيِّد لَا يُعْطُونَ مِنْ الْجَيِّد فِي مُقَابِلَة الرَّدِيء بِقَدْرِهِ وَلَا يَرْضَوْنَ بِهِ فَكَيْفَ نَفْعَل إِذَا بِعْنَا الْجَيِّد هَلْ نَزِيد لَهُمْ مِنْ الرَّدِئ فَبَيَّنَ لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ تَحْصِيل الْجَيِّد يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيع رَدِيئَهُ بِنَقْدٍ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ الْجَيِّد وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَبِيع الرَّدِيء مِنْ صَاحِب الْجَيِّد ل…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 4552 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 4552 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
صحيحSahih Lighairihi |
الحديث |
رقم 4552 |