انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيوع

سنن النسائي ⁦4632⁩

باب بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا وَبِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً ‏.‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4632⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ

بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ‏.‏

رواه النسائي (4632)، أبو داود (3461) والترمذي (1231).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3461⁩

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 4632
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 4632
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 4632

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (7)
  • التمهيد لابن عبد البر (4759)من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا
  • السنن الكبرى للبيهقي (10059)مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
  • المستدرك على الصحيحين (2229)مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
  • صحيح ابن حبان (5081)نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
  • صحيح ابن حبان (5082)مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1038)بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ “
  • مصنف ابن أبي شيبة (19846)مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦6339⁩

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

الراوي: عبد الله بن عمرو + 3 روايات أخرى

صحيح موطأ مالك ⁦1360⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا ‏.‏ فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ…