انتقل إلى المحتوى
السبيل

بلوغ المرام من أدلة الأحكامكتاب البيوع

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦799b⁩

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦799b⁩

وَلِأَبِي دَاوُدَ: { مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا } 1‏ .‏
‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3460 )‏.‏

رواه أبو داود (3461)، الترمذي (1231) والنسائي (4632). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (799b).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3461⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (7)
  • التمهيد لابن عبد البر (4759)من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا
  • السنن الكبرى للبيهقي (10059)مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
  • المستدرك على الصحيحين (2229)مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
  • صحيح ابن حبان (5081)نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
  • صحيح ابن حبان (5082)مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1038)بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ “
  • مصنف ابن أبي شيبة (19846)مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
الخميس، 15 أكتوبر 2026 4 جمادى الأولى 1448 هـ