لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 799b
وَلِأَبِي دَاوُدَ: { مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا } 1 .
1 - حسن. رواه أبو داود ( 3460 ).
رواه أبو داود (3461)، الترمذي (1231) والنسائي (4632). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (799b).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 3461
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
حسن
سنن أبي داود 3461
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
جامع الترمذي 1231
الراوي: أبو هريرة
صحيح
سنن النسائي 4632
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (7)
- التمهيد لابن عبد البر (4759)من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا
- السنن الكبرى للبيهقي (10059)مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
- المستدرك على الصحيحين (2229)مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
- صحيح ابن حبان (5081)نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
- صحيح ابن حبان (5082)مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (1038)بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ “
- مصنف ابن أبي شيبة (19846)مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا