انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيوع

سنن النسائي ⁦4677⁩

باب الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْبَيْعَ فَيُفْلِسُ وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ ‏‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4677⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ

الرَّجُلِ، يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ ‏.‏

رواه النسائي (4677) ومسلم (1559c).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( عَنْ الرَّجُل ) أَيْ فِي الرَّجُل ( يُعْدِم ) مِنْ أَعْدَمَ الرَّجُل إِذَا اِفْتَقَرَ وَهُوَ صِفَة الرَّجُل لِأَنَّ تَعْرِيفه لِلْجِنْسِ لَا الْعَهْد ( إِنَّهُ ) بِكَسْرِ إِنَّ وَالْجُمْلَة جَزَاء الشَّرْط وَالضَّمِير لِلْمَتَاعِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4677
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 4677
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4677

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • السنن الكبرى للبيهقي (10403)الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَايَعَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6057)عَنِ الرَّجُلِ يُعْدِمُ ، إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ ، وَعَرَفَهُ ، أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (4177)الرَّجُلِ يُعْدَمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ لَمْ يُفَرِّقْهُ ، فَإِنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4022)الرَّجُلِ يَعْدَمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ ، أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (3187)الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وَجَدَ عِنْدَهُ الْمَبتَاعَ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦864⁩

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2402 )‏، ومسلم ( 1559 )‏.‏

الراوي: أبو هريرة + 21 رواية أخرى

لم يُحكم عليه موطأ مالك ⁦1374⁩

"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏"

+ روايتان أخريان مشروح

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦2949⁩

وَعَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ» . رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

الراوي: سمرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10191⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦19287⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرِقَ مِنْ الرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ

الراوي: سمرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦10375⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكُنْ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

الراوي: أبو هريرة