انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيوع

سنن النسائي ⁦4679⁩

باب الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4679⁩

الراوي:أبو يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ

رواه النسائي (4679).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْد بْن حُضَيْر ) بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا قَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل هُوَ فِي كِتَاب اِبْن جُرَيْجٍ أُسَيْد بْن ظُهَيْر وَلَكِنْ حَدِيث بْن جُرَيْجٍ حَدَّثَهُمْ بِالْبَصْرَةِ قَالَ الْمِزِّيّ وَهُوَ الصَّوَاب لِأَنَّ أُسَيْد بْن حُضَيْر مَاتَ فِي زَمَن عُمَر وَصَلَّى عَلَيْهِ فَكَيْفَ يُدْرِك زَمَن مُعَاوِيَة. قَوْله ( إِذَا وَجَدَهَا ) أَيْ السَّرِقَة أَوْ الْأَمْتِعَة أَوْ الْأَمْوَال الْمَسْرُوقَة أَوْ الْمَغْصُوبَة ( غَيْر الْمُتَّهَم ) أَيْ فِي يَد مَنْ اِشْتَرَى مِنْ الْغَاصِب وَالسَّارِق لَا فِي يَد الْغَاصِب أَوْ السَّارِق ( بِمَا اِشْتَرَاهَا ) لِئَلَّا يَتَضَرَّر مِنْ غَيْر تَقْصِير مِنْهُ وَلَا يَخْفَى مَا بَيْن هَذَا ا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ إسناده صحيحSahih Isnaad الإسناد فقط رقم 4679
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4679
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ إسناده صحيحSahih Isnaad الإسناد فقط رقم 4679

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • السنن الكبرى للنسائي (6059)قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ
  • المراسيل مع الأسانيد لأبي داود (170)قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ
  • طبقات الشافعية الكبرى (264)قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ

في الموضوع نفسه