انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب البيوع

سنن النسائي ⁦4680⁩

باب الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ ‏‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4680⁩

الراوي:أبو يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَقَدْ، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ‏.‏ ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَىَّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِأَنَّهُ

إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ

رواه النسائي (4680).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( أَحَقّ بِهَا ) أَيْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى إِرَادَة الْمَسْرُوق بِاسْمِ السَّرِقَة قَوْله ( سَرَقَ مِنْهُ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4680
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 4680
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4680

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • الأحاديث المختارة (1355)إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سَرَقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6060)قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ ، فَخَيِّرْ سَيِّدَهَا ، فَإِنْ شَاءَ ، أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ ، اتَّبَعَ سَارِقَهُ
  • طبقات الشافعية الكبرى (265)قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيِّرُ سَيِّدَهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهَا
  • مصنف عبد الرزاق (18218)قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ , يُخَيِّرُ سَيِّدَهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ , وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، قَالَ : فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِت

في الموضوع نفسه