انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب القسامة

سنن النسائي ⁦4829⁩

باب صِفَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الأَجِنَّةِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ ‏.‏

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4829⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً وَلاَ يَحِلُّ لِمَوْلًى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ‏.‏

رواه النسائي (4829).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( لِمَوْلًى ) أَيْ لِمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ ( أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا ) أَيْ يَتَّخِذ مُسْلِمًا آخَر غَيْر مُعْتَقه بِالْكَسْرِ مَوْلًى لَهُ وَيَقُول مَوْلَايَ فُلَان ( بِغَيْرِ إِذْنه ) أَيْ بِغَيْرِ إِذْن مَوْلَاهُ وَهَذَا الْقَيْد لِزِيَادَةِ التَّقْبِيح وَإِلَّا فَلَا يَجُوز ذَلِكَ مَعَ الْإِذْن أَيْضًا وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة مِنْ الِاخْتِصَار الْمُخِلّ لَكِنْ الرِّوَايَات الْأُخَر مُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4829
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih Muslim الحديث رقم 4829
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 4829

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • السنن الكبرى للنسائي (6774)عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً ، وَلا يَحِلُّ لِمَوْلًى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ

في الموضوع نفسه