سنن النسائي/كتاب قطع السارق
سنن النسائي 4943
باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ
وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ
لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّارِقَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
رواه النسائي (4943).
الشرح القديم
السندي — حاشية السندي على سنن النسائي
قَوْله ( وَثَمَن الْمِجَنّ يَوْمئِذٍ دِينَار ) هَذَا حِكَايَة مَا بَلَغَهُمْ مِنْ ثَمَن الْمِجَنّ فِي بَعْض أَوْقَات تِلْكَ الْأَيَّام أَوْ هُوَ ثَمَن قَسَم مِنْ الْمِجَنّ فِي ذَلِكَ الزَّمَان فَزَعَمُوا أَنَّهُ الْحَدّ لَكِنْ حِين أَنَّ الْحَدّ رُبُع الدِّينَار فَلَا يَنْظُر إِلَى هَذَا الْمَقَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
ضعيفMunkar |
الحديث |
رقم 4943 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
ضعيفDaif |
الحديث |
رقم 4943 |
| عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ |
ضعيفMunkar |
الحديث |
رقم 4943 |