سنن النسائيالكتاب 46
كتاب قطع السارق
في هذا الكتاب 114 حديثًا.
باب 1باب تَعْظِيمِ السَّرِقَةِ باب تَعْظِيمِ السَّرِقَةِ
صحيح
متفق عليه رقم 4870
صحيح
متفق عليه رقم 4871
" لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ "
ضعيف
متفق عليه رقم 4872
لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَرَ رَابِعَةً فَنَسِيتُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ .
صحيح
متفق عليه رقم 4873
لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده
" لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ "
باب 2باب امْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ باب امْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 4874
إِنْ شِئْتُمْ أَضْرِبْهُمْ فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَهُ . قَالُوا هَذَا حُكْمُكَ . قَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم .
إسناده حسن
رقم 4875
حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ .
حسن
رقم 4876
حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ .
باب 3باب تَلْقِينِ السَّارِقِ باب تَلْقِينِ السَّارِقِ
ضعيف
رقم 4877
" قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ " . فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ . قَالَ " اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ "
باب 4باب الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ، بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ، بِهِ الإِمَامَ وَذِكْرُباب الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ، بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ، بِهِ الإِمَامَ وَذِكْرُ
مختلف في الحكم عليه
رقم 4878
أَفَلاَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ " . فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4879
" فَلَوْلاَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ " . فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4880
أَنَّ رَجُلاً، سَرَقَ ثَوْبًا فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ . قَالَ " فَهَلاَّ قَبْلَ الآنَ " .
باب 5باب مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لاَ يَكُونُ باب مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لاَ يَكُونُ
مختلف في الحكم عليه
رقم 4881
" اذْهَبَا بِهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ " . قَالَ صَفْوَانُ مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي . فَقَالَ لَهُ " فَلَوْ مَا قَبْلَ هَذَا "
صحيح
رقم 4882
مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ . قَالَ " هَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ " .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4883
كنت نائمًا في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر به ليقطع
" فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ " .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4884
" فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ " .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4885
" تَعَافَوُا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4886
" تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ "
صحيح
رقم 4887
امْرَأَةً، مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا .
مختلف في الحكم عليه
رقم 4888
امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا .
صحيح
رقم 4889
" لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَرُدَّ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُمْ يَا بِلاَلُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا "
صحيح
رقم 4890
" لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا " . مِرَارًا فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ
صحيح
رقم 4891
" لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " . فَقُطِعَتْ يَدُهَا
صحيح
رقم 4892
امْرَأَةً، مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ فَجَحَدَتْهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُطِعَتْ
مختلف في الحكم عليه
رقم 4893
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَهُ نَحْوَهُ، .
باب 6باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْباب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ
صحيح
متفق عليه رقم 4894
" لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4895
هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا "
صحيح
رقم 4896
" لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا "
صحيح
متفق عليه رقم 4897
بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكُوا بِمِثْلِ هَذَا كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِنْ سَرَقَ فِيهِمُ الدُّونُ قَطَعُوهُ وَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا "
صحيح
متفق عليه رقم 4898
هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " . ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ
صحيح
متفق عليه رقم 4899
هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا "
صحيح
متفق عليه رقم 4900
بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ قَطَعُوهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا "
صحيح
متفق عليه رقم 4901
هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا "
صحيح
متفق عليه رقم 4902
هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ " . ثُمَّ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 4903
هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " . ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ فَحَسُنَتْ…
باب 7باب التَّرْغِيبِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ باب التَّرْغِيبِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ
مختلف في الحكم عليه
رقم 4904
" حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاَثِينَ صَبَاحًا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 4905
إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .
باب 8باب الْقَدْرِ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ باب الْقَدْرِ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 4906
قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
صحيح
متفق عليه رقم 4907
قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .
صحيح
متفق عليه رقم 4908
قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .
صحيح
رقم 4909
قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 4910
قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .
صحيح
رقم 4911
قَطَعَ فِي مِجَنٍّ .
صحيح
رقم 4912
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
صحيح
رقم 4913
سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَ .
باب 9باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّباب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ
صحيح
رقم 4914
قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُبُعِ دِينَارٍ .
ضعيف
متفق عليه رقم 4915
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
صحيح
متفق عليه رقم 4916
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 4917
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 4918
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 4919