انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن النسائيكتاب قطع السارق

سنن النسائي ⁦4946⁩

باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ

ضعيف 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4946⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ

لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏

رواه النسائي (4946، 4944، 4945).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفMunkar الحديث رقم 4946
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 4946
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ ضعيفMunkar الحديث رقم 4946

روايات أخرى

السبت، 10 أكتوبر 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ