انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن النسائيكتاب قطع السارق

سنن النسائي ⁦4948⁩

باب ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ

ضعيف 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4948⁩

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ ‏

"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏

رواه النسائي (4948).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفMunkar الحديث رقم 4948
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 4948
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ ضعيفMunkar الحديث رقم 4948
السبت، 10 أكتوبر 2026 29 ربيع الآخر 1448 هـ