انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب قطع السارق

سنن النسائي ⁦4957⁩

باب الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ يُسْرَقُ ‏‏

حسن 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦4957⁩

الراوي:عبد الله بن عمرو رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ ‏

"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"

رواه النسائي (4957).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( فِي ثَمَر ) بِفَتْحَتَيْنِ ( مُعَلَّق ) أَيْ بِالْأَشْجَارِ ( الْجَرِين ) كَأَمِيرٍ مَوْضِع يُجْمَع فِيهِ التَّمْر وَيُجَفَّف وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَا بُدّ فِي تَحَقُّق الْحِرْز فِي الْقَطْع ( فِي حَرِيسَة الْجَبَل ) أَرَادَ بِهَا الشَّاة الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى وَالِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى يُقَال فُلَان يَأْكُل الْحِرْسَات إِذَا كَانَ يَأْكُل أَغْنَام النَّاس كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْح السُّنَّة ( الْمَرَاح ) بِفَتْحِ الْمِيم الْمَحِلّ تَرْجِع إِلَيْهِ وَتَبِيت فِيهِ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ حسنHasan الحديث رقم 4957
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 4957
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ حسنHasan الحديث رقم 4957

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • السنن الكبرى للنسائي (7150)لا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا ضُمَّهُ الْجَرِينَ ، قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَلا يُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ ، قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
  • المحلى بالآثار لابن حزم (1622)لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمِرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (48987)كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ ؟ قَالَ : لا تُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَلا تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، فَإِذَا آوَاهَا الْمُرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ . وَسُئِلَ عَنْ ضَوَالِّ الْغَنَمِ ، قَالَ : لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1237⁩

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-؛ { أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ…

الراوي: عبد الله بن عمرو + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3595⁩

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ معلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ فَالْقَطْعُ قيمًا بلغ ثمن الْمِجَن» . رَوَاهُ مَالك

+ رواية أخرى

حسن سنن ابن ماجه ⁦2596⁩

"‏ مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ فِي الْجِرَانِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الشَّاةُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏"‏ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمُرَاحِ فَفِيهِ…

الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح

حسن سنن النسائي ⁦4959⁩

"‏ هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ ‏"‏ هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ…

الراوي: عبد الله بن عمرو مشروح