انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب المواقيت

سنن النسائي ⁦583⁩

باب الصَّلاَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦583⁩

الراوي:حفصة رضي الله عنها

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ‏.‏

رواه النسائي (583، 1776)، مسلم (723c، 723d) وأحمد (25228).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦723c⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ) أَيْ قَبْل الْفَرْض.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 583
زبير علي زئيت 1435 هـ حسنHasan الحديث رقم 583
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ صحيحSahih الحديث رقم 583

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25228⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

الراوي: حفصة

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦1105⁩

وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح، وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين‏.‏

الراوي: حفصة

وأخرجه أيضًا… (8)
  • الأنوار في شمائل النبي المختار (575)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4079)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
  • السنن الكبرى للنسائي (1548)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1454)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
  • المعجم الكبير للطبراني (18938)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
  • صحيح ابن حبان (1621)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
  • طبقات الحنابلة (105)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
  • مستخرج أبي عوانة (1697)إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦1104⁩

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ وفي رواية لهما‏:‏ يصلي ركعتي الفجر، إذا سمع الأذان فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهمابأم القرآن‏!‏‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ كان يصلى ركعتيي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما‏.‏ وفي رواية‏:‏ إذا طلع الفجر‏.‏

الراوي: عائشة + 22 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦363⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ : { كَانَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُخَفِّفُ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ , حَتَّى إِنِّي أَقُولُ : أَقَرَأَ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ? } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 1‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 1171 )‏ ، ومسلم ( 724 )‏ ، واللفظ الذي ساقه الحافظ أقرب ما يكون إلى لفظ البخاري .‏

الراوي: عائشة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦25224⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ : مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ بِالصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ…

الراوي: حفصة + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦174⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (1278)‏، والترمذي (419)‏، وأحمد (5811)‏، وعند أبي داود في أوله زيادة: "ليبلغ شاهدكم غائبكم".‏ وقال الترمذي: "ومعنى هذا الحديث…

الراوي: عبد الله بن عمر + 3 روايات أخرى