انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب القبلة

سنن النسائي ⁦758⁩

باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

ضعيف 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦758⁩

الراوي:المطلب رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِحِذَائِهِ فِي حَاشِيَةِ الْمَقَامِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ ‏.‏

رواه النسائي (758).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( بِحِذَائِهِ ) أَيْ بِحِذَاءِ الْبَيْت ( وَبَيْن الطُّوَّاف ) بِضَمِّ طَاء وَتَشْدِيد وَلَوْ قُلْت لَكِنَّ الْمَقَام يَكْفِي سُتْرَة وَعَلَى هَذَا فَلَا يَصْلُح هَذَا الْحَدِيث دَلِيلًا لِمَنْ يَقُول لَا حَاجَة فِي مَكَّة إِلَى سُتْرَة فَلْيُتَأَمَّلْ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 758
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 758
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 758

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • السنن الكبرى للنسائي (824)طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِحِذَائِهِ فِي حَاشِيَةِ الْمَقَامِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25981⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِهِ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ

الراوي: المطلب + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25984⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ أُسْبُوعِهِ أَتَى حَاشِيَةَ الطَّوَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ

الراوي: المطلب