انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب مناسك الحج

سنن النسائي ⁦2959⁩

باب أَيْنَ يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ‏}‏

ضعيف 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦2959⁩

الراوي:المطلب رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

حِينَ فَرَغَ مِنْ سُبُعِهِ جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ ‏.‏

رواه النسائي (2959) وابن ماجه (2958).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( سُبُعه ) بِضَمَّتَيْنِ أَيْ سَبْع الطَّوَاف ( وَلَيْسَ بَيْنه إِلَخْ ) ظَاهِره أَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى السُّتْرَة فِي مَكَّة وَبِهِ قِيلَ وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّ الطَّائِفِينَ كَانُوا يَمُرُّونَ وَرَاء مَوْضِع السُّجُود أَوْ وَرَاء مَا يَقَع فِيهِ نَظَر الْخَاشِع.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2959
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2959
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2959

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • السنن الكبرى للنسائي (3838)حِينَ فَرَغَ مِنْ سَبْعَةٍ جَاءَ الْمَطَافَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافَيْنِ أَحَدٌ
  • المستدرك على الصحيحين (878)خَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ إِلَى حَاشِيَةِ الْمَطَافِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافَيْنِ أَحَدٌ
  • صحيح ابن حبان (2411)حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ
  • صحيح ابن خزيمة (792)حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (6828)إِذَا فَرَغَ مِنْ سُبْعِهِ ، جَاءَ حَتَّى يُحَاذِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّقِيفَةِ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25981⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِهِ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ

الراوي: المطلب + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25984⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ أُسْبُوعِهِ أَتَى حَاشِيَةَ الطَّوَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ

الراوي: المطلب