انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الافتتاح

سنن النسائي ⁦920⁩

باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ الإِمَامُ

ضعيف 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦920⁩

الراوي:عبادة رضي الله عنه

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ ‏

"‏ لاَ يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ‏"

رواه النسائي (920).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْلُهُ ( إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآن ) ظَاهِر هَذِهِ الرِّوَايَة إِبَاحَة الْقِرَاءَة بِالْفَاتِحَةِ وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَام فَلَعَلَّ مَنْ يَمْنَع عَنْهَا يَقُول إِنَّ النَّهْي يُقَدَّم عَلَى الْإِبَاحَة عِنْد التَّعَارُض وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَارَضَة حَال السِّرّ مَفْقُودَة فَالْمَنْع حِينَئِذٍ غَيْر ظَاهِر حَالَة السِّرّ وَلِهَذَا مَالَ مُحَمَّد وَبَعْض الْمَشَايِخ وَغَيْرهمْ إِلَى قِرَاءَة الْفَاتِحَة حَال السِّرّ وَرَجَّحَهُ عَلِيّ الْقَارِي فِي شَرْح مُوَطَّأ مُحَمَّد وَرَأَى أَنَّهُ الْأَحْوَط وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 920
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 920
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 920

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • أحكام القرآن الكريم للطحاوي (386)لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (491)لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (2683)لا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
  • السنن الكبرى للنسائي (980)لا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
  • القراءة خلف الإمام للبيهقي (106)لا يَقْرَأَنَّ أَحَدُ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ ، إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه حديث قدسي الأربعون القدسية ⁦8⁩

" مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ(1) ثَلَاثًا، غَيْرَ تَمَامٍ، فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ…

الراوي: أبو هريرة + 16 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦279⁩

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ اَلْقُرْآنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (756)‏ ، ومسلم (394 )‏ ، واللفظ لمسلم ، وأما اللفظ المتفق عليه فهو : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " .‏

الراوي: عبادة + 22 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦7190⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ

الراوي: أبو هريرة + 14 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7730⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فِي الصَّلَاةِ فَيَجْهَرُ وَيُخَافِتُ فَجَهَرْنَا فِيمَا جَهَرَ فِيهِ وَخَافَتْنَا فِيمَا خَافَتَ فِيهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ

الراوي: أبو هريرة + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17376⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالُوا يَا رَسُولَ…

+ روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23947⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ

الراوي: عائشة + روايتان أخريان