انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن النسائيالكتاب 44

كتاب البيوعالصفحة 6

في هذا الكتاب 257 حديثًا.

باب 106باب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِباب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ

باب 107باب الشَّرِكَةِ فِي النَّخِيلِباب الشَّرِكَةِ فِي النَّخِيلِ

باب 108باب الشَّرِكَةِ فِي الرِّبَاعِباب الشَّرِكَةِ فِي الرِّبَاعِ

مختلف في الحكم عليه رقم 4701

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ‏.‏

الراوي: جابر بن عبد الله + 8 روايات أخرى مشروح

باب 109باب ذِكْرِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَاباب ذِكْرِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ