سنن النسائيالكتاب 51
كتاب الأشربةالصفحة 3
في هذا الكتاب 220 حديثًا.
باب 34باب ذِكْرِ النَّهْىِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ، باب ذِكْرِ النَّهْىِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ،
صحيح
رقم 5639
مختلف في الحكم عليه
رقم 5640
نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ
ضعيف
رقم 5641
وَنَهَتْنِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ .
باب 35باب الْمُزَفَّتَةِ باب الْمُزَفَّتَةِ
صحيح
رقم 5642
الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ .
باب 36باب ذِكْرِ الدِّلاَلَةِ عَلَى النَّهْىِ لِلْمَوْصُوفِ مِنَ الأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا كَانَ حَتْمًا لاَزِمًا لاَ عَلَى تَأْدِيبٍ .باب ذِكْرِ الدِّلاَلَةِ عَلَى النَّهْىِ لِلْمَوْصُوفِ مِنَ الأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا كَانَ حَتْمًا لاَزِمًا لاَ عَلَى تَأْدِيبٍ .
صحيح
رقم 5643
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الآيَةَ { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } .
ضعيف
رقم 5644
نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ .
باب 37باب تَفْسِيرِ الأَوْعِيَةِ باب تَفْسِيرِ الأَوْعِيَةِ
صحيح
رقم 5645
الْحَنْتَمِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعَ وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ يَنْقُرُونَهَا وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ .
باب 38باب الإِذْنِ فِي الاِنْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا الإِذْنِ فِيمَا كَانَ فِي الأَسْقِيَةِ مِنْهَا .باب الإِذْنِ فِي الاِنْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا الإِذْنِ فِيمَا كَانَ فِي الأَسْقِيَةِ مِنْهَا .
صحيح
رقم 5646
" انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا " . قَالَ بَعْضُهُمُ ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا . قَالَ " إِذًا تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ " . وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ
صحيح
رقم 5647
الْجَرِّ الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذْ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ .
صحيح
رقم 5648
الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 5649
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ .
باب 39باب الإِذْنِ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً باب الإِذْنِ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً
صحيح
رقم 5650
رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مُزَفَّتٍ .
باب 40باب الإِذْنِ فِي شَىْءٍ مِنْهَا باب الإِذْنِ فِي شَىْءٍ مِنْهَا
مختلف في الحكم عليه
رقم 5651
" إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ "
مختلف في الحكم عليه
رقم 5652
" إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا "
مختلف في الحكم عليه
رقم 5653
" إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَىِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا "
صحيح
رقم 5654
" كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ "
اختُلف في الحكم على إسناده
رقم 5655
" اشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "
صحيح
رقم 5656
لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ شَكَتِ الأَنْصَارُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَلاَ إِذًا "
باب 41باب مَنْزِلَةِ الْخَمْرِ باب مَنْزِلَةِ الْخَمْرِ
صحيح
متفق عليه رقم 5657
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ .
صحيح
رقم 5658
" يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا "
باب 42باب ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِباب ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ
صحيح
متفق عليه رقم 5659
" لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 5660
" لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ "
صحيح
رقم 5661
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ "
صحيح
رقم 5662
" إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ " . ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ " فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ "
إسناده صحيح
رقم 5663
مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
باب 43باب ذِكْرِ الرِّوَايَةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ، شَارِبِ الْخَمْرِ .باب ذِكْرِ الرِّوَايَةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ، شَارِبِ الْخَمْرِ .
صحيح
رقم 5664
" لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا "
ضعيف
رقم 5665
الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ .
باب 44باب ذِكْرِ الآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِباب ذِكْرِ الآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ
صحيح
رقم 5666
اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا…
صحيح
رقم 5667
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ…
صحيح
رقم 5668
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ مَادَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَىْءٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا
ضعيف
رقم 5669
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيهَا " . وَقَالَ ابْنُ آدَمَ " فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَىْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ " . وَقَالَ ابْنُ آدَمَ " الْقُرْآنِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ مَاتَ فِيهَا " . وَقَالَ ابْنُ…
باب 45باب تَوْبَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ باب تَوْبَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ
صحيح
رقم 5670
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
صحيح
متفق عليه رقم 5671
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ "
باب 46باب الرِّوَايَةِ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ باب الرِّوَايَةِ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ
مختلف في الحكم عليه
رقم 5672
" لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ "
صحيح
متفق عليه رقم 5673
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ "
مختلف في الحكم عليه
متفق عليه رقم 5674
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ "
اختُلف في الحكم على إسناده
رقم 5675
مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نُضِحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيمِ حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا .
باب 47باب تَغْرِيبِ شَارِبِ الْخَمْرِ باب تَغْرِيبِ شَارِبِ الْخَمْرِ
ضعيف
رقم 5676
لاَ أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا .
باب 48باب ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شَرَابَ الْمُسْكِرِ باب ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شَرَابَ الْمُسْكِرِ
ضعيف
رقم 5677
" اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلاَ تَسْكَرُوا "
صحيح
رقم 5678
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
ضعيف
رقم 5679
اشْرَبُوا وَلاَ تَسْكَرُوا
اختُلف في الحكم على إسناده
رقم 5680
لاَ أُحِلُّ مُسْكِرًا وَإِنْ كَانَ خُبْزًا وَإِنْ كَانَتْ مَاءً . قَالَتْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ
ضعيف
رقم 5681
نُهِيتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ، . ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَتْ إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الأَخْضَرَ وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ فَلاَ تَشْرَبْنَهُ .
مختلف في الحكم عليه
رقم 5682
يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ
صحيح
رقم 5683
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
مختلف في الحكم عليه
رقم 5684
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
صحيح
رقم 5685
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
مختلف في الحكم عليه
رقم 5686
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ
مختلف في الحكم عليه
رقم 5687
وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .
إسناده صحيح
رقم 5688