لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 1780
الراوي:عقبة بن عامر رضي الله عنه
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر"
رواه مسلم (1414). ذكره في رياض الصالحين (1780).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 1414
الراوي: عقبة بن عامر
وأخرجه أيضًا… (6)
- السنن الكبرى للبيهقي (10076)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
- السنن الكبرى للبيهقي (12995)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3043)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَى يَذَرَ
- المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (997)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلَا يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
- مستخرج أبي عوانة (3294)الْمُؤْمِنُ أَخُ الْمُؤْمِنِ ، وَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَذَرَ
- مسند الروياني (200)الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ