لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 560
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل "
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه البخاري (1410 )، مسلم (1014a ، 1014b )، الترمذي (661 )، النسائي (2525 )، ابن ماجه (1842 )، مالك (1844 )، أحمد (8031 ، 9055 ، 9064 ، 9198 ، 10523 ، 10556 ) والدارمي (1613 ). ذكره في رياض الصالحين (560).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 1410
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
أحكام على روايات أخرى (5)
صحيح الألباني صحيح — صحيح الجامع (6152)
صحيح الألباني صحيح — تخريج مشكلة الفقر (116)
إسناده صحيح شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج المسند لشعيب (8381)
البخاري أورده في صحيحه] وقال : تابعه سليمان بن دينار. وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. — صحيح البخاري (1410)
صحيح الهيتمي المكي صحيح أو حسن — الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/192)
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1410
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1014a
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1014b
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 661
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 2525
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 1842
الراوي: أبو هريرة مشروح
عرض الروايات (15)
صحيح
متفق عليه موطأ مالك 1844
مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 8031
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 9055
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 9064
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 9198
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10523
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 10556
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
متفق عليه سنن الدارمي 1613
الراوي: أبو هريرة
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 1888
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (25)
الإبانة الكبرى لابن بطة (1279)لا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا طَيِّبًا ، إِلا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ التوحيد لابن خزيمة (72)مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا الطَّيِّبَ إِلا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ تَمْرَةٍ , فَتَرْبُو لَهُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ ، حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ التوحيد لابن خزيمة (73)مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا ، كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوَ فَصِيلَهُ ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ التوحيد لابن منده (475)مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ السنن الصغير للبيهقي (587)مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلا طَيِّبٌ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ وَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فِلْوَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ السنن الكبرى للبيهقي (7157)مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلا طَيِّبٌ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ ، فَلُوَّهُ حتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ السنن الكبرى للبيهقي (7239)مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلا الطَّيِّبُ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَقَبَّلُهَابِيَمِينِهِ وَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ السنن الكبرى للبيهقي (7240)لا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ ، يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ ، أَوْ قَلُوصَهُ ، حَتَّى تَكُونَ لَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ السنن الكبرى للنسائي (2287)مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْطَيِّبٍ ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا الطَّيِّبَ إِلا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً ، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ السنن الكبرى للنسائي (7428)مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا الطِّيبَ ، إِلا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ ، حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ السنن الكبرى للنسائي (7429)مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا الطِّيبَ ، كَأَنَّهَا إِنَّمَا يَصْنَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ ، فَيُرْبيِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ الشريعة للآجري (761)مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا الطَّيِّبَ إِلا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً ، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ ، أَوْ فَصِيل الشريعة للآجري (762)مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا الطَّيِّبَ إِلا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً ، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي (360)مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يُطْعِمُهُ إلَّا لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ، وَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2064)مَا يَصَّدَّقُ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً ، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ ، وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ : مِثْلَ الْجَبَلِ ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ تغليق التعليق لابن حجر (495)مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ تغليق التعليق لابن حجر (2411)مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ , وَلا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلا الطَّيِّبَ , فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ , ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ , حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تغليق التعليق لابن حجر (2412)مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ , وَلا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلا الطَّيِّبَ , فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ , ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ , حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تغليق التعليق لابن حجر (2413)مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ , وَلا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلا الطَّيِّبَ , فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ , فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرْبِي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ , حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ أُحُدٍ تلخيص المتشابه في الرسم (888)مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا طَيِّبًا ، كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ تَعَالَى ، فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ وَفَصِيلَهُ ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ تلخيص المتشابه في الرسم (1216)مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقةٍ مِنْ طَيِّبٍ ، وَلا يَقْبَلِ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ تَعَالَى بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً ، فَتَرْبُوا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ ، أَوْ فَصِيلَهُ صحيح ابن حبان (3401)مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلا الطَّيِّبُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ مسند الموطأ للجوهري (649)مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا طَيِّبًا ، كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ فَيُرَبِّيَهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهَ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب (259)مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلا الطَّيِّبَ ، إِلا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَمَرَةً فَتَرْبُوا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ تَعَالَى حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ ، أَوْ فَصِيلَهُ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1176)مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا ، كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9707
الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 24940
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7314
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8604
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8877
الراوي: أبو هريرة
الحديث السابق رقم 559 الحديث التالي رقم 561