الراوي:حفصة رضي الله عنها
وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. ((رواه أبو داود والترمذي وغيره)).
رواه أبو داود (32). ذكره في رياض الصالحين (724).
- باب استحباب تقديم اليمين في كل ماهو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم، ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، والخرود من الخلاء، والأخذ والعطاء، وغير ذك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والبصاق عن اليسار، ودخول الخلاء، والخروج من المسجد، وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب، والإستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك
الراوي:حفصة رضي الله عنها
وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. ((رواه أبو داود والترمذي وغيره)).
رواه أبو داود (32). ذكره في رياض الصالحين (724).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 32
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.