- باب استحباب تقديم اليمين في كل ماهو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم، ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، والخرود من الخلاء، والأخذ والعطاء، وغير ذك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والبصاق عن اليسار، ودخول الخلاء، والخروج من المسجد، وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب، والإستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك
لم يُحكم عليهرياض الصالحين 721
وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اليمنى لطهوره وطعامه، وكان اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح، ((رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح)).
رواه أبو داود (33) وأحمد (25081، 25082). ذكره في رياض الصالحين (721).