صحيح
رياض الصالحين 737
الراوي: أبو هريرة رضي الله عنه
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"إذا دعي أحدكم ، فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطراً فليطعم"
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه مسلم (1431 )، أبو داود (2460 )، الترمذي (780 ) وأحمد (7422 ، 9956 ، 10180 ). ذكره في رياض الصالحين (737).
الشرح
يفيد الحديث أن المسلم إذا دعاه أخوه إلى وليمة العرس فعليه أن يجيب دعوته تطييبًا لخاطره ومشاركة منه لفرح أخيه، فإن كان صائمًا صوم فريضة كالقضاء والنذر فإنه يحضر ولا يأكل، لكن فليدعُ لهم بالخير والبركة، وإن كان صومه نفلاً فإن شاء أفطر وأكل مع صاحب الدعوة وإن شاء أكمل صومه، إلا أنه يتعين عليه أن يخبر صاحب الدعوة بحاله من صوم أو فطر حتى لا يحرجه، لكن ذهابه وحضوره للدعوة مؤكد مفطراً أو صائماً.
من فوائد الحديث
أنَّ الواجب هو إجابة الدعوة، أما الأكل فليس بواجب، لكن إن كان صائمًا فرضًا فلا يُفطر، ويخبر صاحب الدعوة بصيامه؛ لئلا يظن به كراهة طعامه، وأمَّا إنْ كان الصوم نفلاً: فإنْ حصل بفطره وأكله جبر خاطر الداعي ورغب المدعو بمشاركتهم في الأكل: فليفطر؛ وإلاَّ دعا، وأتمَّ صومه. استحباب الدعاء من المدعو للداعي، ويكون الدعاء مناسبًا للدعوة والمقام، ويُظْهِرُ الفرح والغِبطة للداعي، ويدخل السرور فهذا من بركة الحضور والاجتماع. إن إجابة الدعوة واجبة حتى على الصائم للأمر بذلك.
معاني الكلمات
فليُجِب فليأت إلى مكان الدعوة.
فليصل الصلاة لغةً: الدعاء, والمراد هنا: فليدع.
فليطعم فليأكل إن شاء.
أحكام العلماء
لفظ الحكم كما ورد، دون نسبة إلى عالم معيّن: صحيح
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 1431
الراوي: أبو هريرة
صحيح
سنن أبي داود 2460
الراوي: أبو هريرة
صحيح
جامع الترمذي 780
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7422
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9956
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 10180
الراوي: أبو هريرة
عرض الروايات (8)
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1041
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1042
وأخرجه أيضًا… (25)
التمهيد لابن عبد البر (148)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ السنن الصغير للبيهقي (1169)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ السنن الكبرى للبيهقي (13454)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ السنن الكبرى للنسائي (3182)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ السنن الكبرى للنسائي (6375)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ، فَلْيَطْعَمْ السنن الكبرى للنسائي (9712)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، وَإنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ المحلى بالآثار لابن حزم (1109)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3090)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (2496)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا المعجم الكبير للطبراني (10417)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ شرح السنة (1816)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ شرح السنة (2318)مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ، فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ شعب الإيمان للبيهقي (5600)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ يُلَبِّي ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِي الدُّعَاءَ صحيح ابن حبان (5420)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ، فَلْيَطْعَمْ مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (649)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ مستخرج أبي عوانة (3337)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ، فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، فَلْيُصَلِّي مستخرج أبي عوانة (3338)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ مستخرج أبي عوانة (3339)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ مسند أبي يعلى الموصلي (5988)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنَّ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ مسند ابن الجعد (770)مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ مسند عبد بن حميد (1073)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ مشكل الآثار للطحاوي (1329)إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ مشكل الآثار للطحاوي (2581)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ معجم ابن الأعرابي (1411)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَالصَّلاةُ الدُّعَاءُ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (777)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍفَلْيَأْتِهَا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1039
الراوي: عبد الله بن عمر + 16 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14684
الراوي: جابر بن عبد الله + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9121
الراوي: أبو هريرة + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1144
الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 12700
الراوي: أنس بن مالك + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3222
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
الحديث السابق رقم 736 الحديث التالي رقم 738