انتقل إلى المحتوى
السبيل

رياض الصالحينكتاب آداب السفر

رياض الصالحين ⁦970⁩

- باب إعانة الرفيق

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦970⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

وعن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه أراد أن يغزو، فقال‏:‏ يا معشر المهاجرين والأنصار‏!‏ إن من إخوانكم قوماً، ليس لهم مال، ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين، أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا كعقبة، يعني أحدهم‏.‏ قال‏:‏ فضممت إلي اثنين أو ثلاثة مالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود‏)‏‏)‏

رواه أبو داود (2534) وأحمد (14334). ذكره في رياض الصالحين (970).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦2534⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦2534⁩

يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قومًا ليس لهم مال، ولا عشيرة، فلْيَضُمَّ أحدكم إليه الرَّجُلَيْنِ أو الثلاثة

‏ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَ عَشِيرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةَ فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي أَحَدِهِمْ ‏.‏ فَضَمَمْتُ إِلَىَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، قَالَ ‏:‏ مَا لِي إِلاَّ عُقْبَةٌ…

الراوي: جابر بن عبد الله مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14334⁩

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرَادَ الْغَزْوَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيرَةٌ فَلْيَضُمَّ…

الراوي: جابر بن عبد الله

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للبيهقي (17085)مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلا عَشِيرَةٌ ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاثَةَ ، فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرِ جَمَلٍ إِلا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ ، قَالَ : فَضَمَمْتُ إِلِيَّ اثْنَيْنِ ، أَوْ ثَلاثَةً مَا لِي عُقْبَةٌ إِلا كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ
  • المستدرك على الصحيحين (2383)إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ ، وَلا عَشِيرَةٌ ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ ، أَوِ الثَّلاثَةَ ، وَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرِ جَمَلِهِ إِلا عُقْبَةً كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ ، قَالَ : فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً مَا لِي إِلا عُقْبَةُ أَحَدِهِمْ

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ