لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 970
الراوي: جابر بن عبد الله رضي الله عنه
وعن جابر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه أراد أن يغزو، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار! إن من إخوانكم قوماً، ليس لهم مال، ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين، أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا كعقبة، يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة مالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. ((رواه أبو داود))
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه أبو داود (2534 ) وأحمد (14334 ). ذكره في رياض الصالحين (970).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 2534
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 2534
يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَ عَشِيرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةَ فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ " . يَعْنِي أَحَدِهِمْ . فَضَمَمْتُ إِلَىَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، قَالَ : مَا لِي إِلاَّ عُقْبَةٌ…
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14334
الراوي: جابر بن عبد الله
وأخرجه أيضًا… (2)
السنن الكبرى للبيهقي (17085)مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلا عَشِيرَةٌ ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاثَةَ ، فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرِ جَمَلٍ إِلا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ ، قَالَ : فَضَمَمْتُ إِلِيَّ اثْنَيْنِ ، أَوْ ثَلاثَةً مَا لِي عُقْبَةٌ إِلا كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ المستدرك على الصحيحين (2383)إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ ، وَلا عَشِيرَةٌ ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ ، أَوِ الثَّلاثَةَ ، وَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرِ جَمَلِهِ إِلا عُقْبَةً كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ ، قَالَ : فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً مَا لِي إِلا عُقْبَةُ أَحَدِهِمْ
الحديث السابق رقم 969 الحديث التالي رقم 971