انتقل إلى المحتوى
السبيل

جامع الترمذيكتاب الرضاع

لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام

باب مَا جَاءَ مَا ذُكِرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تُحَرِّمُ إِلاَّ فِي الصِّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ‏

صحيح 4 أحكام للعلماء جامع الترمذي ⁦1152⁩

الراوي:أم سلمة رضي الله عنها

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْىِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ‏"

رواه الترمذي (1152).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

الحديث يدل على أنه لا يحرِّم من الرِّضاع إلاَّ ما وصل إلى الأمعاء ووسَّعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها -فلا يحرِّم، فكان الرضاع المؤثر في حال الصغر قبل الفطام.

من فوائد الحديث

  • أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما تغذَّى به الجسم، واستفاد منه، وهو ما كان في زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة.
  • حسن بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث يأتي كلامه واضحاً بيناً وهو أفصح الخلق -صلى الله عليه وسلم-.
  • أنّ الرّضعة الواحدة لا تحرّم؛ لأنّها لا تغني من جوع.

معاني الكلمات

لا يُحرِّم
أي: لا يكون سببًا في التحريم.
الرضاعة
هو مَصُّ اللبن من الثدي، أو ما في حكم المَصّ، من شربه أو نحو ذلك، مما يوصله إلى الجوف، ويتغذى به المولود.
فَتَق الأمعاء
الفتق بمعنى: الشق، والمراد: ما سلك فيها.
الأمعاء
جمع معى، بكسر الميم وفتحها: المَصِيْر، واحد المِصْران.
في الثدي
أي كائنا في الثدي فائضا منه.
الفِطَام
هو قطع الولد عن الرضاع.

الشرح القديم

المباركفوري — تحفة الأحوذي

قَوْلُهُ : ( لَا يُحَرِّمُ ) بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ ( مِنْ الرَّضَاعِ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا ( إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْ الَّذِي شَقَّ أَمْعَاءَ الصَّبِيِّ كَالطَّعَامِ , وَوَقَعَ مِنْهُ مَوْقِعَ الْغِذَاءِ. وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِ الرَّضَاعِ وَالْأَمْعَاءِ جَمْعُ مَعْيٍ وَهُوَ مَوْضِعُ الطَّعَامِ مِنْ الْبَطْنِ ( فِي الثَّدْيِ ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ فَتَقَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَتَنْحِتُونَ مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا } أَيْ كَائِنًا فِي الثَّدْيِ , فَائِضًا مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بِالِارْتِضَاعِ أَوْ بِالْإِيجَارِ. وَلَمْ يَرِدْ بِهِ الِاشْتِرَاطُ فِي الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الثَّدْيِ قَالَهُ ا…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1152
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1152
أحمد محمد شاكرت 1377 هـ صحيحSahih الحديث رقم 1152
بشار عواد معروف صحيحHasan Sahih الحديث رقم 1152

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (4)
  • السنن الكبرى للنسائي (5279)لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ
  • الناسخ والمنسوخ للنحاس (199)لَا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2242)لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا فَتَّقَ الأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
  • صحيح ابن حبان (4312)لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1127⁩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تُحَرِّمُ اَلْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.‏ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1450)‏، ووقع في "أ": "ولا المصتان".‏ بزيادة: "لا".‏

الراوي: عائشة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3164⁩

وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرضعة أَو الرضعتان» وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والمصتان» وَفِي أُخْرَى لِأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الإملاجة والإملاجتان» . هَذِه رِوَايَات لمُسلم

الراوي: أم الفضل بنت الحارث + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23503⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

الراوي: عائشة + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15528⁩

قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

الراوي: عبد الله بن الزبير

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25645⁩

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ أَوْ الْإِمْلَاجَتَانِ

الراوي: أم الفضل بنت الحارث

الموضوعات

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ