قَوْلُهُ : ( كَانَ يَقْطَعُ ) أَيْ يَدَ السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ , أَيْ كَانَ يَأْمُرُ بِالْقَطْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُبَاشِرُ الْقَطْعَ بِنَفْسِهِ ( فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ : يَخْتَصُّ هَذَا بِالْفَاءِ وَيَجُوزُ ثُمَّ بَدَلَهَا وَلَا تَجُوزُ الْوَاوُ. وَقَالَ اِبْنُ جِنِّيٍّ : هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ أَيْ وَلَوْ زَادَ. وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ إِذَا زَادَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا صَاعِدًا. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ : فَمَا فَوْقَهُ بَدَلَ فَصَاعِدًا وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ ( وَقَدْ رُوِي…