قَوْلُهُ : ( عَنْ عَمْرٍو ) هُوَ اِبْنُ دِينَارٍ. قَوْلُهُ : ( مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عِنْدَ اِبْنِ أَبِي حَاتِمٍ لَمْ يَمُتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ النِّسَاءِ مَا شَاءَ إِلَّا ذَاتَ مَحْرَمٍ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ } الْآيَةَ قَالَ اِبْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَجَعَلْت هَذِهِ أَيْ { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ } الْآيَةَ نَاسِخَةً لِلَّتِي بَعْدَهَا فِي التِّلَاوَةِ أَيْ لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَل…