الراوي:عائشة رضي الله عنها
حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ
يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
رواه الترمذي (374)، البخاري (1119)، مسلم (731b)، أبو داود (954)، النسائي (1648)، مالك (313) وأحمد (24277).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 1119
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 374 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
صحيحSahih - Agreed Upon |
الحديث |
رقم 374 |
| أحمد محمد شاكرت 1377 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 374 |
| بشار عواد معروف |
صحيحHasan Sahih |
الحديث |
رقم 374 |
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1119
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 731b
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 954
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن النسائي 1648
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه موطأ مالك 313
الراوي: عائشة مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24277
الراوي: عائشة
عرض الروايات (8)
إسناده صحيح
متفق عليه الشمائل المحمدية 278
صحيح
متفق عليه مشكاة المصابيح 1283
الراوي: عائشة
وأخرجه أيضًا… (10)
- السنن الكبرى للبيهقي (3388)يُصَلِّي جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
- السنن الكبرى للبيهقي (4218)يُصَلِّي جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قَرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ ، أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ ، فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
- السنن المأثورة رواية المزني (25)يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ , فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ , أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ , ثُمَّ رَكَعَ , ثُمَّ سَجَدَ , ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
- الشمائل المحمدية للترمذي (266)يُصَلِّي جَالِسًا , فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مثل ذَلِكَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1474)يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوًا مِنْ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
- مستخرج أبي عوانة (1552)يُصَلِّي فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا قَرَأَ بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ، قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
- مسند إسحاق بن راهويه (920)يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ يَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ , فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ ثَلاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً , قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ , ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
- مسند الموطأ للجوهري (325)كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قَرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (1273)يُصَلِّي جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاثِينَ آيَةً وَأَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
- موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (226)يُصَلِّي جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ