انتقل إلى المحتوى
السبيل

جامع الترمذيكتاب الصلاة

جامع الترمذي ⁦419⁩

باب مَا جَاءَ ‏"‏ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ ‏"‏

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء جامع الترمذي ⁦419⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ ‏"

رواه الترمذي (419) وأحمد (4526).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

المباركفوري — تحفة الأحوذي

قَوْلُهُ : ( لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ ) أَيْ بَعْدَ طُلُوعٍ كَمَا فَسَّرَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ الْفَجْرَ ( إِلَّا سَجْدَتَيْنِ ) يَعْنِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ السُّنَّةِ. قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَفْصَةَ ) أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ , وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ بِهَذَا اللَّفْظِ , وَفِي إِسْنَادِهِمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْإِفْرِيقِيُّ. وَأَمَّا حَدِيثُ حَفْصَةَ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 419
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 419
أحمد محمد شاكرت 1377 هـ صحيحSahih الحديث رقم 419

روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦174⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (1278)‏، والترمذي (419)‏، وأحمد (5811)‏، وعند أبي داود في أوله زيادة: "ليبلغ شاهدكم غائبكم".‏ وقال الترمذي: "ومعنى هذا الحديث…

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (25)
  • إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (986)لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4080)لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4081)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4082)لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (4083)لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
  • المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (311)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (188)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ ، إِلا رَكْعَتَيْنِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (1548)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (4958)لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، إِلا رَكْعَتَانِ
  • المعجم الأوسط للطبراني (7376)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ ، إِلا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ
  • المعجم الكبير للطبراني (13119)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ
  • جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على أبي القاسم الطبراني لابن مردويه (136)لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ
  • سنن الدارقطني (834)لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ
  • سنن الدارقطني (1352)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ
  • شرح السنة (875)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ
  • مختصر قيام الليل للمروزي (314)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ
  • مختصر قيام الليل للمروزي (316)لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5554)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5696)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ
  • مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (29)لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ
  • مسند عبد بن حميد (341)لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (7198)لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
  • مصنف عبد الرزاق (4610)لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
  • مصنف عبد الرزاق (4615)لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
  • موطأ عبد الله بن وهب (311)لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه رياض الصالحين ⁦1104⁩

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح‏"‏‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ وفي رواية لهما‏:‏ يصلي ركعتي الفجر، إذا سمع الأذان فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهمابأم القرآن‏!‏‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ كان يصلى ركعتيي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما‏.‏ وفي رواية‏:‏ إذا طلع الفجر‏.‏

الراوي: عائشة + 22 رواية أخرى

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦1105⁩

وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح، وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين‏.‏

الراوي: حفصة + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦363⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ : { كَانَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُخَفِّفُ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلصُّبْحِ , حَتَّى إِنِّي أَقُولُ : أَقَرَأَ بِأُمِّ اَلْكِتَابِ? } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 1‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 1171 )‏ ، ومسلم ( 724 )‏ ، واللفظ الذي ساقه الحافظ أقرب ما يكون إلى لفظ البخاري .‏

الراوي: عائشة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦25224⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ : مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ بِالصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ…

الراوي: حفصة + 6 روايات أخرى

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ