انتقل إلى المحتوى
السبيل

جامع الترمذيكِتَاب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جامع الترمذي ⁦525⁩

باب مَا جَاءَ فِي الْقَائِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

صحيح 4 أحكام للعلماء جامع الترمذي ⁦525⁩

الراوي:أنس بن مالك رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، رضى الله عنه قَالَ

مَا كُنَّا نَتَغَدَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ‏

رواه الترمذي (525).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

المباركفوري — تحفة الأحوذي

( قَوْلُهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ) , الْمَدَنِيُّ صَدُوقٌ فَقِيهٌ ( مَا كُنَّا نَتَغَدَّى ) بَالِغِينَ الْمُعْجَمَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ الْغَدَاءِ وَهُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يُؤْكَلُ أَوَّلَ النَّهَارِ ( وَلَا نَقِيلُ ) مِنْ قَالَ يَقِيلُ قَيْلُولَةً فَهُوَ قَائِلٌ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِأَحْمَدَ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمْعَةَ قَبْلَ الزَّوَالِ بَلْ فِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَشَاغَلُونَ عَنْ الْغَدَاءِ وَالْقَائِلَةِ بِالتَّهَيُّؤِ لِلْجُمْعَةِ ثُمَّ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقِيلُونَ وَيَتَغَدَّوْنَ , فَكَوْنُ قَائِلَتِهِم…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 525
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 525
أحمد محمد شاكرت 1377 هـ صحيحSahih الحديث رقم 525
بشار عواد معروف صحيحHasan Sahih الحديث رقم 525

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (791)مَا كُنَّا نَتَغَدَّى , وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ
  • شرح السنة (1058)مَا كُنَّا نَتَغَدَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلا نَقِيلُ إِلا بَعْدَ الْجُمُعَةِ
  • صحيح ابن خزيمة (1775)مَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلا نَقِيلُ إِلا بَعْدَ الْجُمُعَةِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦446⁩

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْأَكْوَعِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْجُمُعَةَ, ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (4168)‏، ومسلم (860)‏.‏

الراوي: سلمة بن الأكوع + 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦447⁩

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (939)‏، ومسلم (859)‏.‏ "تنبيه": لا فائدة من قول الحافظ "واللفظ لمسلم" إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور.‏

الراوي: سهل بن سعد الساعدي + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦11851⁩

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالشَّجَرَةِ سَجْدَتَيْنِ

الراوي: أنس بن مالك + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14012⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ أَخُو أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا قَالَ حَسَنٌ قُلْتُ لِجَعْفَرٍ وَمَتَى ذَاكَ قَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ

الراوي: جابر بن عبد الله + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13002⁩

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَى الْقَائِلَةِ فَنَقِيلُ

الراوي: أنس بن مالك

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ