وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ اَلْجُمُعَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . 1 .
1 - صحيح. رواه البخاري (939)، ومسلم (859). "تنبيه": لا فائدة من قول الحافظ "واللفظ لمسلم" إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور.
رواه البخاري (939، 6248)، مسلم (859) وابن ماجه (1099). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (447).