انتقل إلى المحتوى
السبيل

جامع الترمذيكتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جامع الترمذي ⁦738⁩

باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ ‏.‏

صحيح 4 أحكام للعلماء جامع الترمذي ⁦738⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا ‏"

رواه الترمذي (738).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

المباركفوري — تحفة الأحوذي

قَوْلُهُ : ( إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا ) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ : إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَانُ , وَفِي رِوَايَةٍ : فَلَا صِيَامَ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ. قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ رَحْمَةً عَلَى الْأُمَّةِ أَنْ يَضْعُفُوا عَنْ حَقِّ الْقِيَامِ بِصِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ النَّشَاطِ. وَأَمَّا مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ فَيَتَعَوَّدُ بِالصَّوْمِ وَيَزُولُ عَنْهُ الْكُلْفَةُ وَلِذَا قَيَّدَهُ بِالِانْتِصَافِ أَوْ نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ التَّقَدُّمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْقَاضِي : الْمَقْصُودُ اِسْتِجْمَامُ مَنْ لَا يَقْوَى عَلَى تَتَابُعِ الصِّيَامِ فَاسْتُحِبَّ الْإِفْطَارُ كَمَا اُسْتُحِبَّ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 738
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 738
أحمد محمد شاكرت 1377 هـ صحيحSahih الحديث رقم 738
بشار عواد معروف صحيحHasan Sahih الحديث رقم 738

روايات أخرى

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦691⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 2337 )‏، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 172 )‏، والترمذي ( 738 )‏، وابن ماجه ( 1651 )‏، وأحمد ( 2 / 442 )‏، واللفظ لأبي داود.‏ وقال…

الراوي: أبو هريرة + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9330⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عُتْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنْ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ