لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 1383
أحاديث عن الوقف
65 حديثًا في هذا الموضوع، لكل حديث بطاقة تجمع رواياته، والصحيح أولًا.
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1214
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار" قيل: يا رسول الله…
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 320
"بخ! ذلك مال رابح، وذلك مال رابح! وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين"
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 926
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : { أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه ُ 1 . قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا "…
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 1330
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإن شبعه، وروثه، وبوله في ميزانه يوم القيامة” ((رواه البخاري)).
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 1681
يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟، قال: الماء، قال: فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعد
الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " الْمَاءُ " . قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ