أحاديث عن أوقات النهي عن الصلاة
86 حديثًا في هذا الموضوع، لكل حديث بطاقة تجمع رواياته، والصحيح أولًا.
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1395
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 164
وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: { ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ 1 نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ 2 اَلشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ 3 اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ } 4 . 1 -…
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 167
وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ, لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ]أَ] وْ نَهَارٍ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1 . 1 - صحيح. رواه أبو داود (1894)، والنسائي…
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4383
حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ…
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 163
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { لَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16400
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ…
صحيح
صحيح مسلم 835a
كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاةً أَثْبَتَها
يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 1278
ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين
لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ "