( صَلَّى الْعِيد بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة ) : وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَجَابِر قَالَا : " لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّن يَوْم الْفِطْر وَلَا يَوْم الْأَضْحَى " وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَطَاء قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِر : " أَنْ لَا أَذَان لِلصَّلَاةِ يَوْم الْفِطْر حِين يَخْرُج الْإِمَام وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُج وَلَا إِقَامَة وَلَا نِدَاء وَلَا شَيْء وَلَا نِدَاء يَوْمئِذٍ وَلَا إِقَامَة " ( وَ ) : أَنَّ ( أَبَا بَكْر وَعُمَر ) : صَلَّيَا الْعِيد بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة وَهَذَا عَطْف عَلَى اِسْم أَنَّ ( أَوْ عُثْمَان ) : مَكَان عُمَر ( شَكّ يَحْيَى ) : هُوَ الْقَطَّان قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ. وَفِي الْبَاب عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص عِنْد الْبَزَّار فِي مُسْنَده " أَنَّ النَّ…