انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الجهاد

سنن أبي داود ⁦2619⁩

باب فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦2619⁩

الراوي:سمرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ ‏"

رواه أبو داود (2619) والترمذي (1296).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦1296⁩

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( عَلَى مَاشِيَة ) : فِي الْقَامُوس : الْمَاشِيَة الْإِبِل وَالْغَنَم ( فَإِنْ كَانَ فِيهَا ) : أَيْ فِي الْمَاشِيَة ( فَلْيُصَوِّتْ ) : أَيْ فَلْيُنَادِ ( وَلَا يَحْمِل ) : أَيْ لِيَذْهَب بِهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا فِي الْمُضْطَرّ الَّذِي لَا يَجِد طَعَامًا وَهُوَ يَخَاف عَلَى نَفْسه التَّلَف , فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَفْعَل هَذَا الصَّنِيع. وَذَهَبَ بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث إِلَى أَنَّ هَذَا شَيْء قَدْ مَلَّكَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ فَهُوَ مُبَاح لَهُ لَا يَلْزَم لَهُ قِيمَة. وَذَهَبَ أَكْثَر الْفُقَهَاء إِلَى أَنَّ قِيمَته لَازِمَة لَهُ يُؤَدِّيهَا إِلَيْهِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 2619
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih Lighairihi الحديث رقم 2619
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2619
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2619

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • السنن الكبرى للبيهقي (18087)إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ , فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا , فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ , وَإِلا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ
  • مسند الروياني (816)إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4276⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ أَلَا فَلَا…

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح متفق عليه سنن أبي داود ⁦2623⁩

لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى مشروح

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ