لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 2953
الراوي:سمرة رضي الله عنه
وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
رواه أبو داود (2619) والترمذي (1296). ذكره في مشكاة المصابيح (2953).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 2619
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 2619
الراوي: سمرة مشروح
مختلف في الحكم عليه
جامع الترمذي 1296
الراوي: سمرة مشروح
وأخرجه أيضًا… (2)
- السنن الكبرى للبيهقي (18087)إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ , فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا , فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ , وَإِلا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ
- مسند الروياني (816)إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4241
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4276
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4949
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 2623
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى مشروح